والعضدي « 1 » ، أو التفصيل بين كون المعلّق عليه مشتملا على سور العموم وعدمه كما في الهداية « 2 » والقوانين « 3 » والمدائن « 4 » والدرر « 5 » ، أو التفصيل بين كون المعلّق عليه علّة وغيرها ، كما هو مذهب صاحب الهداية « 6 » والقوانين « 7 » والضوابط « 8 » والمدائن « 9 » والدرر « 10 » والمحكي عن جماعة من العامّة والخاصّة منهم : الشيخ « 11 » والسيّدان « 12 » والديلمي « 13 » والفاضلان « 14 » وفخر المحقّقين « 15 » وشيخنا البهائي « 16 » والآمدي « 17 » والحاجبي « 18 » والرازي « 19 » والبيضاوي « 20 » .
والحقّ ما أشار إليه الفصول « 21 » والإشارات « 22 » من أنّ التفصيل خارج عن محلّ النزاع ، ولا يكاد يجدي ، فإنّ الشرط إذا كان عاما لا يقبل عمومه نزاعا إلّا ممّن أنكر وضع لفظ للعموم ، أو كان عمومه بدليا ك « أي وقت جاءك فأكرمه » وكذا المعلّق عليه لو كان علّة لا يقبل النزاع في إفادته العموم إلّا ممّن ينكر حجيّته لحجيّة القياس المنصوص العلّة .
فالخلاف في هذا المبحث إنّما هو بين النفي والإثبات المطلق إذ المقصود من التفصيل المذكور إن كان هو التعرّض لقرينيّة شيء على الإثبات وعدمه فهو أوّلا :
هامش
( 1 ) حاشية العلّامة التفتازاني وحاشية الشريف الجرحاني 2 : 83 .
( 2 ) هداية المسترشدين : 181 .
( 3 ) القوانين 1 : 95 .
( 4 و 5 ) لا توجد لدينا .
( 6 ) هداية المسترشدين : 181 .
( 7 ) القوانين 1 : 95 .
( 8 ) ضوابط الأصول : 71 .
( 9 و 10 ) لا توجد لدينا .
( 11 ) عدّة الأصول 1 : 81 .
( 12 و 13 ) حكاه عنهم في هداية المسترشدين : 181 .
( 14 ) معارج الأصول : 67 ، نهاية الأصول : 69 .
( 15 ) لا توجد لدينا .
( 16 ) زبدة الأصول : 80 .
( 17 و 18 ) حكاه عنهم في هداية المسترشدين : 181 .
( 19 و 20 ) حكاه عنهم في هداية المسترشدين : 181 .
( 21 ) الفصول : 98 .
( 22 ) إشارات الأصول : 98 .