الفصول « 1 » ، أو المراد منها الدفعة الواحدة ، ومن التكرار الدفعات ، كما استظهره صاحب القوانين « 2 » كما يظهر من بعضهم ؟
ثمّ وعلى كلّ من الوجهين فهل المراد من المرّة المرّة لا بشرط ، كما يظهر من بعض آخر ، أو بشرط لا ، والفرق بينهما عموم مطلق ، وعلى الأوّل هل يشترط في اللا بشرط عدم إرادة الزائد على المرّة أو لا يشترط فيه عدم إرادة الزائد ، كما لا يشترط فيه إرادة عدم الزائد ، والفرق بينهما ظاهر ، فإنّ قيام دليل على مطلوبية الزائد يعارض الأوّل دون الثاني ، وعلى الثاني هل يكون بشرط لا بطريق التقييد أو بطريق تعدّد المطلوب ، ويعرف المرّة التقييدي والتعدّدي بالمقايسة على ما تقرّر في التكرار التقييدي والتعدّدي .
وأمّا المراد من الماهيّة فهل هو الماهيّة اللا بشرط بقيد اللا بشرط بحيث يحصل الامتثال لو أتى ثانيا وثالثا وهكذا ، كما حكاه في الإشارات « 3 » عن جماعة منهم : العضدي « 4 » والتفتازاني « 5 » والمعالم « 6 » ، أو المراد منها الماهية اللا بشرط ، لكن لا بقيد اللا بشرط ، فيكون الامتثال حاصلا في ضمن المرّة ، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال مع وحدة الطلب لأدائه إلى تحصيل الحاصل .
وعلى الثاني هل يحصل الامتثال بالفرد الزائد إذا أتى بأفراد دفعة ، كما اختاره صاحب الهداية « 7 » والفصول « 8 » قدّس سرّه أو هو عاص في الزائد للبدعة ، كما هو
هامش
( 1 ) راجع الفصول : 71 ولكن الظاهر خلافه .
( 2 ) القوانين 1 : 92 .
( 3 ) إشارات الأصول 1 : 48 .
( 4 ) حاشية العلامة التفتازاني وحاشية الشريف 2 : 83 .
( 5 ) حاشية التفتازاني وحاشية الشريف 2 : 83 .
( 6 ) معالم الأصول : 149 .
( 7 ) هداية المسترشدين : 176 .
( 8 ) الفصول : 74 .