تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
حال الأمر والآمر نظير استظهار عدم كون الأمر للامتحان أو التقية ؟ وجوه ، أوجهها الوسط أعني : أصالة عدم ترتّب الثواب والعقاب ، لأنّ الثواب والعقاب أثر زائد فيلغى بالأصل عند الشك وإن فرض الشكّ في الأمر الحادث لا الحدوث ، وتنظير المشكوك كونه للإرشاد أو المولوي بالمشكوك كونه للامتحان وعدمه تنظير بغير نظير وقياس مع الفارق .

[ أصل ] هيئة الأمر هل هي للمرّة أو للتكرار

، أم مشترك لفظي ، أم مشترك معنوي بأن يكون للماهية المطلقة ، أم لا بدّ من التوقّف ؟ وجوه ، بل أقوال . حكى الأوّل : عن أبي الحسين « 1 » وظاهر الشافعي « 2 » وجمع كثير . والثاني : عن أبي حنيفة « 3 » والمعتزلة وأبي إسحاق « 4 » وأصحابه . والثالث : عن الذريعة « 5 » . والخامس عن جماعة . والرابع عن المشهور وهو الأظهر قضاء لحقّ التبادر ، ومقتضى المادّة ، وأصالة العدم ، ووفاقا للمعالم « 6 » والهداية « 7 » والفصول « 8 » والقوانين « 9 » والضوابط « 10 »
هامش
( 1 ) راجع مفاتيح الأصول : 117 . ( 2 ) نهاية السؤل 2 : 275 . ( 3 ) نهاية السؤل 2 : 274 . ( 4 ) التمهيد : 282 ، وهو أبو إسحاق الأسفرائيني . ( 5 ) الذريعة 1 : 100 . ( 6 ) معالم الأصول : 141 . ( 7 ) هداية المسترشدين 176 . ( 8 ) الفصول : 71 . ( 9 ) القوانين 1 : 91 . ( 10 ) ضوابط الأصول : 70 .