تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الاختلاف على سبعة صور كما قد تصوّر الاتّحاد على ثمانية . أحدها : أن يختلف عرفي السائل والمسؤول والبلد جميعا . ثانيها وثالثها : أن يختلف عرفي السائل والمسؤول مع عدم عرف للبلد ، أو وجود عرف موافق لأحدهما . ورابعها وخامسها : أن يختلف عرفي السائل والبلد مع عدم عرف للسائل ، أو وجود عرف موافق لأحدهما . سادسها وسابعها : أن يختلف عرفي المسؤول والبلد مع عدم عرف للسائل ، أو وجود عرف موافق لأحدهما . وكيف كان ففي تقديم عرف السائل أو المسؤول أو البلد مطلقا ، أو إن وافق عرف السائل ، أو إن وافق عرف المسؤول ، أو إن وافق عرف أحدهما ، أو الوقف . وجوه ، بل أقوال . والتحقيق أنّ كلّ من السائل والمسؤول إمّا عالم باصطلاح الآخر أو جاهلان أو مختلفان . ثمّ المسؤول العالم باصطلاح السائل إمّا أن يعتقد علم السائل باصطلاحه ، أو عدم علمه أو يشكّ أو لا يلتفت ، إلى غير ذلك من الأقسام ، والمرجع في الكلّ بناء العرف أو حكم القوّة العاقلة . وتفصيل ذلك أن يقال : أمّا الحكم في صورة كون المسؤول جاهلا فهو تقديم عرف المسؤول مطلقا ، إذ لا يمكن إرادة المصطلح المجهول ، فالحمل عليه غير معقول . وأمّا الحكم في صورة كونه عالما فإن اعتقد علم السائل باصطلاحه ، أو لم يلتفت بعلمه قدّم المسؤول أيضا ، لبناء العرف وأقربيّة كلّ عادة إلى طبع معتاده ، سيّما في صورة عدم التفاته إلى عادة غيره . وإن اعتقد عدم علمه قدّم عرف السائل ، لاستلزام الحمل على غيره الإغراء