تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الأجلّة ، أو على الالتزام بانسداد باب العلم في معظم أوضاع ألفاظ السنّة والكتاب كما هو غير بعيد . حجّة القول الثاني : الأصل ، ويقرّر تارة بأصالة تأخّر الحادث وهو النقل عرفا فيرجع إلى الاستصحاب العدمي ، وتارة باستصحاب بقاء اللغة وعدم هجره في زمان الشارع المشكوك بقائه فيه ، فيرجع إلى الاستصحاب الوجودي . وفيه : أنّ مستند حجّية الاستصحاب إمّا الاخبار ، أو الظن ، أو بناء العقلاء تعبّدا ، وعلى كلّ تقدير لا ينهض حجّة فيما نحن فيه . أمّا على الأوّل فلعدم نهوض الأخبار على حجّية الأصل المثبت . وأمّا على الثاني فلأنّ الظن الحاصل من الأصل معارض بالظن الحاصل من الشهرة . وأمّا على الثالث فلأنّ بناء العقلاء معارض ببناء مشهور العقلاء على خلافه . والتحقيق أنّه إن كان المراد من اللغة هو اللغة الواصلة إلينا من متون كتب اللغة المتداولة في يومنا هذا كما صرّح به بعضهم ، فالحقّ مع تقديم اللغة . لأنّ نقل متون كتب اللغوية التي كان المقصود من تدوينها ضبط ألفاظ الكتاب والسنّة إنّما كان في أواسط زمن الشرع أو بعده بقليل . وإذا كان كذلك فلا بدّ أن يكون المبيّن في تلك الكتب هو المعاني المتعارفة في زمن الشرع والمتداولة في محاورات عرفه ، وحينئذ فيجب تقديم هذه اللغة في ألفاظ الكتاب والسنّة على العرف المعارض له ، لرجوعه في الحقيقة إلى تعارض العرف اللاحق مع العرف السابق القريب من زمن الشارع ، وكان مقصود المشهور من تقديم العرف هو تقديم هذه اللغة ، كما يومئ بعض أدلّتهم من الاستقراء وغيره . وإن كان المراد من اللغة هو لغة زمان يعرب بن قحطان التي وضعها هو ، أو الخالق تعالى ، فالحقّ مع تقديم العرف وكان مقصود القائلين بتقديم اللغة هو تقديم
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 138 | السيد عبد الحسين اللاري