في القدر الجامع على وجه الاشتراك المعنوي .
أمّا القسم الأوّل فخارج عن محل النزاع إذ المفروض أن لا علاقة بين المعنيين حتى يحتمل مجازية أحدهما بالنسبة إلى الآخر ، ومجرّد احتمال استعماله في معنى ثالث يكون بينه وبين المعنيين علاقة لا يوجب الحمل على المجازية كما توهّمه ابن جنّي ، لأنّ الأصل عدمه .
مضافا إلى استلزامه المجاز بلا حقيقة ، وكذا لا شكّ في إناطة الاستعمال بالخصوصيّة حتى يحتمل الاشتراك المعنوي ، فتعيّن الاتفاق على كونه مشتركا لفظيا بين كلّ واحد من المعنيين والجامع القريب .
وأمّا القسم الثاني فخارج عن محل النزاع أيضا ، إذ المفروض عدم العلاقة بين المعنيين حتى يحتمل المجازيّة وعدم الاستعمال فيهما حتى يحتمل الاشتراك اللفظي ، فتعيّن الاتفاق على كونه مشتركا معنويا بينهما .
وأمّا القسم الثالث فيلحق بالثاني فقاهة بعد إعمال أصالة العدم .
وأمّا القسم الرابع فخارج عن محل النزاع أيضا ، إذ المفروض عدم العلاقة حتى يحتمل المجازية وعدم الشكّ في إناطة الاستعمال بالخصوصية حتى يحتمل الاشتراك المعنوي ، فتعيّن الاتّفاق على كونه مشتركا لفظيا بين المعنيين دون الجامع ، إذ المفروض عدم استعماله فيه .
وأمّا القسم الخامس فيلحق بالرابع فقاهة بعد إعمال أصالة عدم الاستعمال في الجامع .
وأمّا القسم السادس فهو من جملة موارد محلّ النزاع بين السيد والمشهور وابن جنّي .
وأمّا الصورة الثانية فلمّا اشتملت على جهتي الصورة الثالثة والرابعة من جهة فرض العلاقة والقدر الجامع معا فيها فلا جرم يعلم حالها بالمقايسة على تلك
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 129
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص١٢٩