تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ملاحظتها في الطرف الآخر ، أو معلوم عدم ملاحظتها في طرف ومشكوك ملاحظتها في الطرف الآخر . أمّا القسم الأوّل فخارج عن محل النزاع ، لأنّ الاستعمال بملاحظة العلاقة في كلّ من المعنيين كما هو علامة مجازية المستعمل فيه فعلا كذلك علامة حقيقة الغير المستعمل فيه شأنا ، فيثبت الاشتراك اللفظي بين المعنيين من دون خلاف عن غير ابن جنّي ، كما يثبت الاشتراك اللفظي في القسم الثاني كذلك . وأمّا القسم الرابع فكذلك خارج عن محلّ النزاع ، لأنّ الاستعمال بملاحظة العلاقة في أحد المعنيين كما يستلزم فعلا مجازيّة ذلك الاستعمال ، كذلك يستلزم فعلا حقيقة الاستعمال الآخر الغير الملحوظ فيه العلاقة . وأمّا القسم الخامس فكسابقه في كون الاستعمال فيه علامة مجازية أحد المعنيين المعلوم فيه ملاحظة العلاقة وحقيقة المعنى الآخر الغير المعلوم فيه ملاحظتها ، بل هو ملحق بالمتّحد المعنى حكما وإن خرج موضوعا . وأمّا القسم الثالث والسادس فهما من جملة موارد محل النزاع بين السيّد والمشهور وابن جنّي . وأمّا الصورة الرابعة وهي ما إذا كان بين المعنيين جامع قريب دون العلاقة فلا تخلو أيضا من أقسام ستّة ، لأنّه إمّا أن يعلم حينئذ باستعمال اللفظ المفروض في الجامع القريب وفي كلّ من المعنيين المفروضين بخصوصه ، وإمّا أن يعلم باستعماله في الجامع القريب دونهما ، وإمّا أن يعلم باستعماله فيه وشكّ في استعماله فيهما ، وإمّا أن يعلم باستعماله في كلّ منهما بخصوصه دون استعماله في الجامع القريب ، وإمّا أن يعلم باستعماله في كلّ منهما بخصوصه دون استعماله في الجامع القريب ، وإمّا أن يعلم باستعماله في كلّ منهما بخصوصه وشكّ في استعماله فيه ، وإمّا أن يعلم باستعماله في كلّ منهما وشكّ في كون الاستعمال مع الخصوصية ليكون حقيقة في كلّ من المعنيين على وجه الاشتراك اللفظي أو من دون الخصوصية ليكون حقيقة