تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات في أصول الفقه — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مع الشكّ في الحقيقة والمجاز ، وهذا أيضا يكشف عمّا قلناه . وكان توهّمه التوقّف في المتّحد المعنى ناشئ عن جمعه بين الكلامين بحمل الأوّل على صورة الشكّ في المراد مع العلم بالحقيقة والمجاز ، والثاني على صورة العكس أعني صورة العلم بالمراد مع الشكّ بالموضوع له وإن اتّحد المستعمل فيه . ولكن قد عرفت أنّ المشهور هو الجمع بينهما على الوجه المذكور ، بل حكي الاجماع عليه من العلّامة « 1 » وغيره . وكيف كان فلا بدّ من رسم مقامين : الأوّل : في متّحد المعنى ، والمخالف فيه ابن جنّي ، والحقّ الحقيقة ، كما عليه من سواه ، للاتّفاق . ولا يضرّ مخالفة ابن جنّي ، ولإطباق أهل اللسان عليه ، وللاستقراء الحاكم بقلّة المجاز بلا حقيقة على فرض وقوعه . فتبيّن من ذلك أنّ الاستعمال دليل الحقيقة فيما علم وحدة المستعمل فيه ، وصورة عدم العلم بوحدة المستعمل فيه يلحق فقاهة بصورة العلم بالعدم بعد نفي الزائد بالأصل . حجّة ابن جنّي : أنّ أكثر اللغات مجازات . فما نحن فيه يكون مجازا بالاستقراء ، وبإلحاق الظنّ المشكوك بالأعمّ الأغلب . أمّا الكبرى فمسلّم . وأمّا الصغرى فتقريبه : أنّا إذا قلنا : قام زيد . فقد تجوّزنا ، حيث أسندنا المصدر المتناول لكلّ قيام إلى واحد . وكذا الحال في سائر الأفعال المستندة إلى سائر الفاعلين ، وكذا لفظ زيد ونحوه اسم لجميع أسماء الأجزاء الذاهبة منها والباقية ، وقد اطلق على بعضها ، وبملاحظة ذلك ونظائره يظهر عدم خلوّ شيء من الألفاظ عن التجوّز إلّا نادرا . والجواب عنه أنّه إن أريد من غلبة المجاز أنّ أكثر الاستعمالات مجاز فهو
هامش
( 1 ) انظر نهاية الأصول : 51 .
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 125 | السيد عبد الحسين اللاري