تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات الأصول — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

الموضع الثاني :

في الانكشاف الخلاف الظني :

تبدل رأى المجتهد :

بمعنى انه قامت حجة معتبرة من امارة أو أصل على خلاف الحجة السابقة سواء كانت امارة أو أصلا . نظير موارد تبدل الاجتهاد أو التقليد كفوت المقلد وهو يفتى بطهارة العصير العنبي إذا على مع أن المقلد الثاني يقول بنجاسته ، أو الأول يفتى بوجوب صلاة الجمعة والثاني يفتى بوجوب الظهر تعيينا . والتحقيق : هنا عدم الاجزاء بالنسبة إلى الأعمال السابقة التي تكون بمقتضى الدليل الأول سواء كان الاجتهاد أو التقليد في الموضوعات أو في الاحكام . وذلك لأنه لو قام امارة أو أصل على تحقق موضوع كعدالة شاهدين مثلا وقد عمل على طبقها ثم قامت امارة أقوى على بطلان الامارة الأولى أو الأصل فيبطل به دليلية الدليل الأول بمعنى انه لم يكن دليلا واقعا بل هو دليل تخييلا ونتيجة ذلك بطلان العمل الذي يكون على طبقة فلا بد من اتيانه ثانيا بمقتضى الدليل الثاني لأنه دليل واقعا . وكذا في الاحكام كما إذا قامت الامارة على وجوب الجمعة في يوم الجمعة وعمل المكلف بمفاد الامارة ثم تبين امارة أقوى بوجوب الظهر تعيينا ويعلم أن وظيفة المكلف هو اتيان الظهر حتى بالنسبة إلى الأزمنة السابقة التي قد عمل فيها بالجمعة .