تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات الأصول — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الجزئية أو الشرطية مثل نفى جزئية السورة للقراءة فان نفيها بمعنى عدم جزئية هذا الجزء لذلك المركب لا عدم وجوبه في ضمن الكل . ولا يخفي ان اجراء الأصل أو حديث الرفع في الجزء لا يثبت وجوب بقية الأجزاء الا بأصل مثبت . نعم قد يقال بان وجوب الباقي ثابت باطلاق دليل التكليف وعدم وجوب هذا الجزء بحديث الرفع . ويمكن الجواب عنه ، بان وجوب الباقي يفهم منه عرفا بعد اجراء حديث الرفع فلا يحتاج إلى التمسّك بالاطلاق . فتلخص مما ذكرنا : انه لا دليل على حكومة أدلة الأصول على أدلة الاجزاء والشرائط حتى نلتزم بجعل حكم مستقل واقعي في ظرف الشك حتى لزم الاجزاء بل الأصول وظيفة قانونية للمكلف في حال الشك طريقا إلى الواقع وبعد كشف الخلاف والقطع بالواقع لا يجزى بل لا بد من اتيانه ثانيا فراغا عن التكليف وهذا هو المختار هنا ، فلا وجه لترديد الخراساني في مقالته والحكم بالاجزاء بالتزام الحكومة . ولا فرق في ذلك بين الأصول المحرزة وغيرها أو الأصول العدمية . كما أن المختار في الامارات عدم الاجزاء فيما لو ظهر الخلاف على ما مضى تفصيله . * * *
تقريرات الأصول — صفحة 399 | الميرزا هاشم الآملي