وعليه فلا يصدق على الزوجة الكبيرة الأولى عنوان أم الزوجة ولا تكون من مصاديق الآية الا على القول بكون المشتق حقيقة في الأعم حتى يصدق على الصغيرة انها زوجة باعتبار ما كان ، فيصدق على الكبيرة الأولى انها أم الزوجة حينئذ ويشمل عليه آية أمهات النساء .
وحاصل الجواب : ان البنتية وان كانت حاصلة مع رفع الزوجية زمانا حيث إن زمان المعلوم متحد مع زمان علته ، إلّا انها مقدمة رتبة لتقدم العلة على المعلوم رتبة فتكون البنتية في رتبة كانت الزوجية باقية في تلك المرتبة ثم ترتفع الزوجية في رتبة بعدها .
ففي رتبة العلة اعني حصول البنتية يكون العنوانان اى الأمومة والزوجية موجودين ، فتكون الصغيرة زوجة والكبيرة الأولى أمها فتشمله الآية .
ويمكن الجواب : عنه أيضا بان الصدق العرفي كان قاضيا بان الزوجية باقية حينما تحققت الأمومة لشدة اتصال زمانهما بحيث كونهما واحدا في نظر العرف لان في العرف مسامحة لا تكون في مسائل العقلية والمحاسبات الدقيقة العلمية .
وعلى هذا فالامر كما قاله صاحب الايضاح من أنه لا كلام في حرمة الكبيرة الأولى لصدق عنوان الأمومة مع الزوجية للصغيرة فيكون من مصاديق دليل السابق اعني تحريم أم الزوجة .
( فالعمدة ) في المقام هو تحريم الكبيرة الثانية الذي يترتب على بحث المشتق وانه حقيقة في الأعم فان قلنا بأنه حقيقة فيه فيحكم على تحريم الكبيرة الثانية اعني المرضعة الأخيرة وإلّا فلا .
القدمة الثالثة :
في تعميم النزاع بالنسبة إلى أسماء الزمان !