تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

نخبة : الأمر حقيقة في المرّة

، لا في التكرار ، ولا في المشترك بينهما . والدليل ما سلفا في الفور ، لا ما قاله القائل بها ؛ وأعمّيّته بالنسبة إلى التكرار قول من غير شعور . محاكمة لذوي مرّة بين أهل الاشتراك والمرّة : بناء أهل الاشتراك على الفرد والأفراد وعموميّته بالنسبة إليهما حقّ كما يقول ، ولكنّهما غير المرّة والتكرار ، فإنّ المرّة - التي هي معنى الماهيّة الخارجيّة المقصودة من الأمر - أعمّ من الفرد ، وكذلك التكرار أعمّ من الأفراد ، والأفراد أعمّ منه ؛ فلا نزاع . وأمّا القول باختصاصه بالتكرار فشاذّ وأدلّته ضعيفة ؛ فلا اعتماد عليه . استدراك : الأمر المتعلّق بما يفيد العلّيّة دائما يتكرّر بتكرّرها ؛ ضرورة وجوب وجود المعلول عند العلّة ، « 1 » كما في العبادات المتكرّرة .

نخبة : الأمر بالشيء يستلزم الأمر بما لا يتمّ

إلّا به ، والدليل [ أنّ ] جواز تركه يستلزم جواز ترك المأمور به وهو ينافي الوجوب . وهذا بديهيّ ، ومنع الاستلزام مكابرة ، ولا نعرف فيه مخالفا ، وتفصيل السيّد رحمه اللّه غير محقّق . « 2 » محاكمة لأهل الفهم بين العقل « 3 » والوهم : ذهب الوهم من عدم ترتّب الذمّ على تركه إلى عدم وجوبه وهو في محلّه ، ولكن عدم وجوبه من حيث هو هو ، لا من حيث كونه مقدّمة . وهذا لا ينكره العقل ، بل ليس عنده معنى كون الشيء مقدّمة إلّا هذا .
هامش
( 1 ) . ب : علّته . ( 2 ) . ب : + عنه . الذريعة ، ج 1 ، ص 83 . ( 3 ) . الف : العقول .