الخارج ممتنع .
وهذا حقّ ولكن بناؤه على أن يكون المتنافيان عينين ، وبناء المجوّز على كونهما معنيين واتّحاد محلّهما في الخارج ، لا وحدته في الحقيقة ، فإنّه حينئذ جائز .
[ نخبة : تأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع ]
نخبة : تقييد « 1 » الأمر والنهي بالشرط والوصف والغاية يحصّل لهما مفهوما مخالفا لمنطوقهما ، ويسمّى دليل الخطاب ، ويقابل بلحن الخطاب وفحوى الخطاب .
والدليل : التبادر ومعنى الشرط والتخصيص والغاية ، والمنكر مكابر ، واحتمال البدل في الشرط وفائدة أخرى وغيره لا يعارض الظاهر .
الباب الثاني في أحوال الأوامر والنواهي
مجاز فيه امتياز : الشامل لكلّ الأفراد وضعا عامّ ، والمخرج لبعضها مخصّص ، وهو حينئذ مخصوص وخاصّ ، والدالّ على الماهيّة المطلقة مطلق ، وعليها بصفة زائدة مقيّد ، وهو حينئذ مقيّد ، والمحتمل للمعنيين على السواء مجمل ، والمعيّن لأحدهما مبيّن وبيان ، وهو حينئذ مبيّن ، وما لم يحتمل نصّ ، وإلّا فالراجح ظاهر والمرجوح مأوّل ، وذو الرجحان مطلقا محكم ، ومنفيّه متشابه ، والرافع الشرعي للحكم الشرعي ناسخ ، والمرفوع منسوخ .
نخبة : الصيغ الثابت عمومها حقائق فيه .
والدليل : التبادر وصحّة الاستثناء ، وهي « كلّ » و « جميع » و « أيّ » و « من » و « ما »
هامش
( 1 ) . الف : تقدير .