تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

الباب الأوّل في الأوامر والنواهي

دهليز فيه تميز : الراجح فعله الممنوع نقضه « 1 » يسمّى واجبا ، وجائزه مندوبا ، وعكس الأوّل حراما ، والثاني مكروها ، والمساوي طرفاه مباحا ، والمأمور به في الأخبار مرادف الواجب وهو فيها أعمّ ، والمنهيّ عنه فيها مرادف الحرام وهو ليس أعمّ .

نخبة : صيغة « افعل » وما في معناها حقيقة في الإيجاب .

والدليل تبادره عند الإطلاق وتسميتها صيغة الأمر ، والإضافة للاختصاص ، ولا معنى للأمر سوى الوجوب ، وغيرهما ممّا لا تعدّ . محاكمة لمن له إدراك بين أهل الاختصاص والاشتراك : دليل الاشتراك الاستعمال ؛ والأصل الحقيقة وهو حقّ ، وأعمّيّة الاستعمال لا تعارضه ، بل هو محلّ أجزائه ولكن لا منافاة ؛ لإمكان كون اللفظ مشتركا مع تبادر معنى من معانيه عند الإطلاق ، وبجعله قرينة ، أو لأكثريّة الاستعمال فيه كما في العين ، بل ولا يمكن استواء الاستعمال في الجميع عادة ، وكذلك لا منافاة بين كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك وبين تبادر فرد من أفراده كما في المشكّك . وأمّا القول باختصاصها بالندب فشاذّ ، ودليله ضعيف مدخول بل مقلوب عليه . استدراك : دلالة الوارد بعد الحظر على ما سوى الإذن غير معلومة ، ووجود المقتضي للإيجاب وهو الأمر عين المتنازع فيه ، ولهذا لم يقل به هنا كلّ من قال به هناك .
هامش
( 1 ) . ب : نقيضه .