تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

نخبة : صيغة « لا تفعل » وما في معناها حقيقة في التحريم

، والدليل : التبادر وتسميتها بصيغة النهي والإضافة للاختصاص ، ومعنى النهي التحريم وغيرهما . والمحاكمة بين الأقوال كما سبق في الأمر ، ودلالتها على الفور والدوام - وهو معنى وراء التكرار - بيّنة . والمحاكمة كما في الأمر تدلّ على فساد متعلّقها من حيث هو هو مطلقا كما عليه الشيخ ، « 1 » وإلّا فلا مطلقا . والدليل على الأوّل : أنّ ترتّب الآثار - وهو معنى الصحّة - عبارة عن إذن الشارع ورضاه ، والتحريم منعه وعدم رضاه ؛ فلا يجتمعان . وعلى الثاني : أنّ التحريم إنّما تعلّق بالشيء من حيث كونه مقدّمة للحرام ، والإذن والرضاء إنّما تعلّق به من حيث هو هو ، فمحلّ المتعلّقين المتنافيين المعنويين في الحقيقة ليس واحدا ، وإنّما اتّحد في الخارج ، وهذا جائز . وهذه هي المسألة التي يعبّرون عنها باجتماع الأمر والنهي . محاكمة للعاقلين بين المجملين والمفصّلين : القائل بدلالتها على الفساد على الإجمال بناؤه على القسم الأوّل ، والقائل بعدمها على الإجمال أيضا بناؤه على القسم الثاني . وأمّا القول بدلالتها على الصحّة فمبنيّ على بعض التوهّمات والخيالات ، كالقول بالتفصيل بين العبادات والمعاملات ، فلا اعتماد عليهما . محاكمة للمميّزين بين المانعين والمجوّزين : اختلفوا في اجتماع الأمر والنهي ، فقيل بالمنع ، وقيل بالجواز . دليل المانع : أنّ اجتماع المتنافيين في المحلّ الواحد في الحقيقة أو في
هامش
( 1 ) . عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 260 - 261 .