تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
على تضييع عمره ومخالفة « 1 » أمره والإعراض عن « 2 » ذكره ونسيان شكره فليدور في بالوعاته . المنار الثاني : اعلم أنّ الفقه هو العلم بفروع الدين عن الدليل ، وهو هاهنا الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل . والمراد بالسنّة ما استحدث من الشارع دالّا على حكم . وأنّ هذا العلم موضوع للبحث عن أحوال هذه الأربعة ، وأنّ البحث في الأوّلين مرّة في دلالة ألفاظهما التي تستنبط منها الأحكام كالأوامر والنواهي ، ومرّة في أحوالها « 3 » من جهة تعارضها وتخالفها ، ومرّة في أحوالها من جهة تحمّلها ونقلها ؛ فصار أبواب هذا العلم خمسة : الباب الأوّل : في الأوامر والنواهي . الباب الثاني : في العامّ والخاصّ ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، والناسخ والمنسوخ . الباب الثالث : في الأخبار . الباب الرابع : في الإجماع . الباب الخامس : في دليل العقل . الخاتمة : في الاجتهاد والتقليد . حريم للباب الاوّل . نخبة : الحقيقة الشرعيّة - وهو لفظ استعمله الشارع « 4 » حتّى صار حقيقة - ثابتة ، والدليل
هامش
( 1 ) . الف : مخالفته . ( 2 ) . الف : من . ( 3 ) . ب : أحوالهما . ( 4 ) . في حاشية الف ، ب : + بنفسه أو بتابعيه ، أي ارتضى باستعماله ( منه ) .