تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ثبوتها في الجملة ، وتسميتها بالعرفيّة لفظيّة ، ولم يحصل « 1 » إلّا باستعماله « 2 » كذلك ، وأعمّيّة الاستعمال إن كانت قبل الاشتهار فلا حقيقة ولا مجاز ، أو بعده فحقيقة لا مجاز ، فلا معنى لها « 3 » . محاكمة للمنصفين بين المثبتين والنافين : لا نزاع في ثبوتها عند المتشرّعة ، وكذلك لا ينبغي عند الشارع ؛ لاستعماله كثيرا ، والمنكر مكابر ، وكثرته مستلزمة للشهرة المستلزمة للتبادر ، فلا محلّ له « 4 » إلّا أوّل الاستعمال ، ومن المعلوم أنّ اللفظ إذا كان مرتجلا لا يصير في أوّل الوضع قبل الاشتهار حقيقة ، فضلا عن أن يكون منقولا ، فلا محلّ له أصلا . شجرة وعليها ثمرة : خطاب اللّه تعالى والرسول صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام المتعلّق بالتكليف - وهو الذي يسمّونه حكما - يحمل على الحقيقة الشرعيّة ، وإن لم توجد فعلى العرفيّة الغالبة على اللغويّة ، وإلّا فهو مشترك مجمل ، وإن لم توجد فعلى اللغويّة . نخبة : استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى لا يجوز مطلقا « 5 » إذا كان مفردا أو « 6 » واقعا في إثبات ، ويجوز « 7 » حقيقة إذا كان تثنية أو جمعا أو واقعا في نفي . أمّا الأوّل ، فإنّه لمّا لم تكن المعيّة « 8 » داخلة في الموضوع له ولا بين المعنيين علاقة مصحّحة « 9 » لا جرم كان جائزا .
هامش
( 1 ) . أي الثبوت . ( 2 ) . أي الشارع عليه السّلام . ( 3 ) . أي للأعميّة . ( 4 ) . أي للنزاع . ( 5 ) . ب : غير جائز ؛ بدل : لا يجوز مطلقا . ( 6 ) . ب : - أو . ( 7 ) . ب : - يجوز . ( 8 ) . ب : المعينة . ( 9 ) . ب : - ولا بين المعنيين علاقة مصحّحة .