الأوّل ولا تنكح حتّى تضع الثاني . « 1 »
ومن كتاب الظهار في الكفّارة قال في الخلاف : إذا كان له عبد قد جنى عمدا لم يجز إعتاقه من الكفّارة ، وإن كان خطأ جاز ، واحتجّ عليه بإجماع الفرقة « 2 » .
وعكس في المبسوط وقال : الذي يقتضيه مذهبنا أنّه إن كان عمدا نفذ العتق ، وإن كان خطأ لم ينفذ . « 3 »
وجوّز في الخلاف دفع الكفّارة إلى الصغير محتجّا بالإجماع « 4 » . وفي المبسوط منع من ذلك واعتبر قبض وليّه . « 5 »
ومن كتاب الإيلاء اشترط في الخلاف تجويزه محتجّا بالإجماع « 6 » . وفي المبسوط جوّز وقوعه معلّقا على الشرط والصفة . « 7 »
وقال في الخلاف إذا وطئ المولى بعد مدّة التربّص وجبت عليه الكفّارة محتجّا بإجماع الفرقة « 8 » . وفي المبسوط قوّى عدم الكفّارة وخصّها بما لو وطئ في المدّة . « 9 »
ومن كتاب العتق ادّعى في الخلاف الإجماع على السراية مع انتقال التنقّص إليه بغير الاختيار كالإرث « 10 » . وفي المبسوط اختار عدم السراية بذلك . « 11 »
ومن كتاب النذر قال في الخلاف : إذا نذر أن يهدي هديا وأطلق ، ينصرف إلى النعم ، ويعتبر فيه صفات الأضحية محتجّا بإجماع الفرقة « 12 » . وقال في المبسوط :
يجزي كلّ شيء حتّى الدجاجة والبيضة والتمر وغيرها . « 13 »
ومن كتاب الصيد قال في الخلاف : لا يشترط في الكلب أن يعلّمه المسلم ، فلو علّمه مجوسي فاستعاره وأرسله المسلم حلّ المقتولة ، واستدلّ عليه بإجماع
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 517 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 546 ، المسألة 33 .
( 3 ) . المبسوط ، ج 5 ، ص 161 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 564 ، المسألة 68 .
( 5 ) . المبسوط ، ج 5 ، ص 178 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 517 ، المسألة 12 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 5 ، ص 117 و 128 - 129 .
( 8 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 520 ، المسألة 18 .
( 9 ) . المبسوط ، ج 5 ، ص 135 .
( 10 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 368 ، المسألة 7 .
( 11 ) . المبسوط ، ج 6 ، ص 68 .
( 12 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 197 ، المسألة 8 .
( 13 ) . لم نعثر عليه في المبسوط .