تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
بالإجماع « 1 » . وفي المبسوط رجّح قديم الملك . « 2 » ومن كتاب الشهادات جعل في الخلاف المسلم على العدالة إلّا أن يظهر فيه الفسق مدّعيا الإجماع « 3 » ، وخالف في غيره . « 4 » ومن كتاب الحدود قال في الخلاف : لا ينتصف حدّ القذف على العبد محتجّا بالإجماع « 5 » ، وحكم في غيره بتنصيفه عليه . « 6 » وفي باب الارتداد حكم في الخلاف بأنّ الولد من المرتدّ حال ارتداد أبويه يجوز استرقاقه إن ولد في دار الحرب لا في دار الإسلام محتجّا بالإجماع والأخبار ، وذكر ذلك في كتاب قتال أهل الردّة « 7 » . وذكر في كتاب المرتدّ من الخلاف والمبسوط أنّه يجوز استرقاقه مطلقا مصرّحا بعدم الفرق بين الدارين . « 8 » ومن كتاب القصاص إذا كان المدّعى عليهم القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث وتوجّهت عليهم اليمين ، فهل يتوجّه عليهم جميعا خمسون يمينا ، أم يجب على كلّ واحد خمسون يمينا ؟ ذهب في الخلاف إلى الثاني محتجّا بالإجماع والأخبار « 9 » ، وفي المبسوط إلى الأوّل . « 10 » وفي القصاص أيضا قال في المبسوط : إذا قطع إنسان يد غيره ، وقطع آخر رجله ، وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه ، كان وليّه مخيّرا بين أن يقتصّ في الجراح فيقطع القاطع ثمّ يقتله ويوضح الذي أوضحه ثمّ يقتله . « 11 » وقال في الخلاف : إن أراد وليّ الدم قتلهم قتلهم ، وليس له أن يقتصّ منهم ثمّ يقتلهم .
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 342 - 343 ، المسألة 15 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 280 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 217 - 218 ، المسألة 10 . ( 4 ) . النهاية ، ص 325 و 342 - 343 ؛ المبسوط ، ج 8 ، ص 217 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 403 - 404 ، المسألة 47 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 16 . ( 7 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 501 ، المسألة 1 . ( 8 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 360 ، المسألة 11 ؛ المبسوط ، ج 7 ، ص 276 . ( 9 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 314 ، المسألة 13 . ولا يخفى أنّ الشيخ ذهب فيه إلى القول الأوّل . ( 10 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 222 . ذهب فيه إلى القول الثاني . ( 11 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 14 .
تراث الشيعة الفقهي والأصولي ( المختص بأصول الفقه ) — صفحة 400 | محمد حسين الدرايتي / مهدى مهريزى