قال في الخلاف : تحرم على أب اللامس وابنه ، وكذلك تحريم امّها وإن علت ، وبنتها وإن سفلت على المولى محتجّا بإجماع الفرقة « 1 » . وفي موضع آخر من الكتاب خصّ التحريم بالنظر إلى فرجها . « 2 »
ومنها : أنّه ادّعى الإجماع في الخلاف على أنّه إذا تزوّج حرّة على أمة ، كان للحرّة الخيار في نفسها ، لا في عقد الأمة « 3 » . وفي التبيان ذهب إلى تخييرها بين فسخ عقد نفسها وفسخ عقد الأمة . « 4 »
ومنها : أنّه ادّعى في المبسوط الإجماع على الفسخ بالجبّ متى وجد « 5 » . وقال في موضع آخر منه : وعندنا أنّ الرجل لا يردّ من عيب يحدث به إلّا الجنون . وهو يشعر بدعوى الاتّفاق عليه أيضا . « 6 »
وفي كتاب الطلاق منع في الخلاف من طلاق الوليّ عن المجنون محتجّا بإجماع الفرقة « 7 » ، وفي النهاية جوّزه « 8 » . ومنع في الخلاف أيضا من وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا محتجّا بالإجماع مطلقا « 9 » ، وفي النهاية جوّزه للغائب . « 10 » ومنع فيه من إرث المطلّق مريضا زوجته إذا كان الطلاق بائنا محتجّا بإجماع الفرقة « 11 » ، وفي موضع آخر منه بالإجماع مطلقا « 12 » . وفي النهاية أثبت التوارث بينهما في العدّة البائنة والرجعيّة . « 13 »
وكذلك ادّعى في الخلاف والمبسوط معا الإجماع من أهل العلم على أنّ الحامل بتوأمين لا تبين إلّا بوضع الاثنين « 14 » وفي النهاية حكم بأنّها تبين بوضع
هامش
( 1 ) . انظر : الخلاف ، ج 4 ، ص 308 - 309 ، المسألة 81 .
( 2 ) . انظر : الخلاف ، ج 4 ، ص 309 ، المسألة 82 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 318 ، المسألة 92 .
( 4 ) . التبيان ، ج 3 ، ص 170 ، ذيل الآية 25 من سورة النساء . وفي الف : ذهب بين تخييرها وفسخ عقد الأمة .
( 5 ) . المبسوط ، ج 4 ، ص 264 .
( 6 ) . المبسوط ، ج 4 ، ص 252 .
( 7 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 442 ، المسألة 29 .
( 8 ) . النهاية ، ص 509 .
( 9 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 469 ، المسألة 29 .
( 10 ) . النهاية ، ص 511 .
( 11 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 101 - 102 ، المسألة 111 .
( 12 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 484 ، المسألة 54 .
( 13 ) . النهاية ، ص 509 .
( 14 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 60 ، المسألة 8 ؛ المبسوط ، ج 5 ، ص 241 .