كقول الجماعة . « 1 »
ومن كتاب الميراث قال في الخلاف : إن كان المعتق رجلا ورث الولاء أولاده الذكور والإناث ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة « 2 » . وفي النهاية والإيجاز : ترثه الذكور دون الإناث . « 3 »
واختلف كلامه في الاستبصار : ففي العتق اختار مذهب النهاية « 4 » ، وفي الميراث اختار مذهب الخلاف . « 5 »
وفي ميراث الخنثى قال في الخلاف : تورث بالقرعة محتجّا بالإجماع « 6 » ، وفي المبسوط والإيجاز : تورث نصف النصيبين . « 7 »
ومن كتاب القضاء قال في الخلاف : إذا حلف المدّعى عليه ، ثمّ أقام المدّعي البيّنة بالحقّ ، لم يحكم له بها ، وادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم « 8 » . وقال في المبسوط : يسمع ؛ ذكره في فصل ما على القاضي والشهود « 9 » ، وفصّل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها ونسيانه . « 10 »
وقال في الخلاف : لا يقضى على المنكر بالنكول ، وادّعى فيه الإجماع « 11 » . وفي النهاية اختار القضاء بالنكول . « 12 »
وقال في الخلاف : لو تعارض قديم الملك واليد ، فاليد أولى ؛ مستدلّا
هامش
( 1 ) . قال به الشافعي في كتاب الأمّ ، ج 3 ، ص 245 ، والنووي في المجموع ، ج 14 ، ص 245 ، وابن حزم في المحلّى ، ج 10 ، ص 428 - 429 ، وابن قدامة في المغني ، ج 7 ، ص 371 - 372 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 79 - 80 ، المسألة 84 .
( 3 ) . النهاية ، ص 547 - 548 ؛ الإيجاز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) ، ص 277 .
( 4 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 25 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 173 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 4 ، ص 106 ، المسألة 116 .
( 7 ) . المبسوط ، ج 4 ، ص 114 ؛ الإيجاز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) ، ص 275 .
( 8 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 293 - 294 ، المسألة 40 .
( 9 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 158 .
( 10 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 210 .
( 11 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 290 - 291 ، المسألة 38 .
( 12 ) . النهاية ، ص 340 .