وبشهادة العدل الواحد المفيد للظنّ بها أيضا ، إمّا مطلقا ، أو هنا خاصّة ، بلا خلاف صريح ظاهر أجده فيه هنا ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما يظهر من جملة من العبائر الآتية .
وهو الحجّة في هذا الباب ، المعتضدة أو المؤيّدة بالمعتبرة المشار إليها ، وبعموم ما دلّ على حجّيّة قول المفتي إلّا ما أخرجه الدليل .
وبالشياع المفيد للظنّ بها ، إمّا مطلقا ، أو هنا خاصّة ، بلا خلاف ظاهر أجده فيه هنا ، بل ولعلّه عليه الإجماع ، كما في ظاهر جملة من العبائر الآتية .
وهو الحجّة ، المعتضدة أو المؤيّدة بما مرّت إليه الإشارة .
وباقتداء العدلين به في الصلاة ، المفيد للظنّ بها على الأصحّ ، وفاقا للمحكيّ عن الدروس والروض والروضة والموجز ؛ « 1 » لاعتبار الظنّ بها في ثبوتها بحكم ما مرّ ، وسيأتي إليه الإشارة .
وباستفتاء العدلين العارفين وتقليدهما له ، وتحاكمهما إليه ، المفيد للظنّ بها أيضا على الأقرب كذلك ، لذلك .
المسألة الثامنة : هل يجب عليه في معرفة كونه مجتهدا وفقيها الاقتصار على العلم به ، فلا يثبت بغيره أصلا - كما نسب إلى ظاهر الذريعة والمعارج « 2 » - أم لا ، فيثبت بغيره أيضا كما عليه المعظم ؟ قولان .
ولكنّ المعتمد هو الثاني ؛ لثبوته بشهادة العدلين على الأصحّ ، وفاقا لصريح جماعة ، منهم شيخنا الشهيد الثاني في المنية ، وولده في المعالم ، « 3 » وظاهر أخرى ممّا يأتي إلى ذكرهم الإشارة ؛ لما مرّت إليه الإشارة .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 218 ؛ روض الجنان ، ج 1 ، ص 968 ؛ الروضة البهيّة ، ج 1 ، ص 379 ؛ الموجز الحاوي لتحرير الفتاوى ( الرسائل العشر لابن فهد الحلّي ) ، ص 111 .
( 2 ) . حكاه عنهما في مفاتيح الأصول ، ص 613 ؛ وهو في الذريعة إلى أصول الشيعة ، ج 2 ، ص 801 ؛ ومعارج الأصول ، ص 279 .
( 3 ) . منية المريد ، ص 304 ؛ معالم الدين ، ص 276 .