تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
في صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء كما يجوز له التبعيض حتى في احكام العمل الواحد . حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع . وفتوى الآخر بالعكس يجوز ان يقلّد الأول في استحباب التثليث . والثاني في استحباب الجلسة : المتن : قوله : ايّهما شاء : التخيير بينهما جائز مع موافقتهما في الفتاوى واما مع مخالفتهما فالتخيير ابتدائي لا استمرارى كما لا يخفى : قوله : كما يجوز له التبعيض إلى آخره : هذا منوط بعدم سبق تقليد مجتهد حي مساو للآخر بناء على عدم جواز العدول ومع الجواز مشروط بعدم المخالفة لما مرّ :

تنبيه :

( الصنف : والافراد : والأزمان : ) ومما ذكرنا آنفا يظهر الكلام في التقليد التبعيضى في الصنف كان يقلّد ومجتهدا في الطهارات ومجتهد آخر في باب التجارات وثالثا في الأخماس والزكوات والجواز لبقاء التخيير ممنوع بعد تأصل التقليد بالسبق : واما التقليد التبعيضى في الافراد الداخلة تحت كلى المسألة كما قلّد مجتهدا في صحة البيع الفضولي وعمل به وقلد آخر في فساده في فرد آخر فالظاهر أيضا عدمه .