ان الاحتياط بما هو لا بد ان لا يكون خلافه فلا بد من احراز - الاحتياط من جوانب كما ذكره المصنف قدس سره .
ولكن الأمثلة ان لم تكن فروضا فهي نادرة أو غير متعارف للمقلد :
مسئلة : ( 67 ) : محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
فلا يجرى في أصول الدين وفي مسائل أصول الفقه ولا في مبادى الاستنباط من الصرف والنحو ونحوهما . ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة . فلو شك المقلد في مائع انه خمر أو خلّ مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز تقليده نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل وهكذا واما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجرى التقليد فيها كالأحكام العملية : المتن :
قوله : هو الاحكام : ولقد أسلفنا في مشروعية التقليد لزومه فيها لأجل ضرورية الدين ولذا يقضى العقل بوجوبه لمن لا يقتدر على الاجتهاد فالتقليد ليس بتقليدى بل اجتهاد من المكلف في العمل بها وليس من باب صرف حكم العقل كما عن المحقق الخوئي دام علاه بل هو يحكم فيما له العلم وهو موضوع حكمه فالضرورة قاضية بحكم العقل فلا فرق بين الأحكام التكليفية والوضعية والظاهر رجوعها إليها وحق القول في العلم الثاني إن شاء اللّه تعالى :
قوله : فلا يجرى في أصول الدين :
تحقيق المقال بمقتضى المقام والمجال هو ان انكشاف جميع