احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد والرّاد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله وتمام الحديث ذكره الشيخ في باب - زيادات القضاء ج 6 ص 301 : ( عزّ وجل ) نسخة التهذيب :
فقه الحديث :
فقه الحديث يحتاج إلى بيان بعض مفرداته النظر والعرفة والحكم لان الوصول والالتفات إلى حقيقة المعنى يتيسّر من المعرفة إلى أصل المادة اللغوية في كل علم ولصوت اللغات نكات :
اما النظر فاعلم أن النون والظاء والرّاء أصل صحيح يرجع فروعه إلى معنى واحد وهو تأمّل الشّيء ومعاينته كما عن المقاييس لابن فارس :
واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة وفي البصيرة أكثر عند الخاصة ويراد منه التأمّل والفحص في العلوم والخطابات الطلبيّة .
قال الله تعالى
( قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ )
إذ لا يراد منه البصر بل التأمّل فيها للفحص والكشف .
ومن هنا تعرف ان قوله عليه السلام ونظر في حلالنا عبارة عن تشخيص الحلال والحرام بعد التأمّل والفحص عن ثبوته بما يصح وليس هذا إلّا الاجتهاد والترجيح في اثبات الحكم من مدرك صحيح وليس المراد منه رؤية الحلال ومعاينة الرواية مثلا :
واما العرفة .