الوصول إلى الواقع ومسئلة الانسداد بحث أصولي لأجل ابطال العمل بالمطلق لثبوت الحجة في الشرع ومع عدم التمكن منها يكون العمل بالمشهور أقرب إلى الواقع كما لا يخفى :
قوله : وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء : بقية المتن : ولما لم يكن قول المشهور حجة شرعية وخالف الحجة من قول مجتهده يبقى التكليف بالإعادة أو القضاء :
قوله : وإذا لم يقدر على تعيين المشهور يرجع إلى أوثق الأموات : بقية المتن : لاحتمال كونه أقرب إلى درك الواقع :
قوله : وإذا لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه المتن لأنه الطرف الراجح :
قوله : وإذا لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبنى على أحدهما :
المتن : وهذه التنزّلات لأجل رجاء العمل بالتكليف بحسب الفطرة الحاكمة لا طاعة المولى :
قوله : وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهدان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء : المتن :
أقول : اما بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم فيشكل القول بالإعادة أو القضاء لأنها كانت حجة عليه وظهور قول الأعلم في الواقعة يكون سببا للعدول اليه بعد : فتأمل :
مسألة : ( 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
فقلد من يقول بوجوب