تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الوصول إلى الواقع ومسئلة الانسداد بحث أصولي لأجل ابطال العمل بالمطلق لثبوت الحجة في الشرع ومع عدم التمكن منها يكون العمل بالمشهور أقرب إلى الواقع كما لا يخفى : قوله : وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء : بقية المتن : ولما لم يكن قول المشهور حجة شرعية وخالف الحجة من قول مجتهده يبقى التكليف بالإعادة أو القضاء : قوله : وإذا لم يقدر على تعيين المشهور يرجع إلى أوثق الأموات : بقية المتن : لاحتمال كونه أقرب إلى درك الواقع : قوله : وإذا لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه المتن لأنه الطرف الراجح : قوله : وإذا لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبنى على أحدهما : المتن : وهذه التنزّلات لأجل رجاء العمل بالتكليف بحسب الفطرة الحاكمة لا طاعة المولى : قوله : وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهدان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء : المتن : أقول : اما بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم فيشكل القول بالإعادة أو القضاء لأنها كانت حجة عليه وظهور قول الأعلم في الواقعة يكون سببا للعدول اليه بعد : فتأمل :

مسألة : ( 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات

فقلد من يقول بوجوب