تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الخطاء جارية فيهما إلّا ان السماع أصرح وأدل من الخط فيقدم مع زيادة الاطمينان به : قوله : قدم ما في الرسالة : ان كانت الرسالة بخط الكاتب الموثق واعتمد عليه المفتى أو حصول المرور بها منه قدم ما فيها على النقل لمزيد الوثوق بما يكتب في الرسالة :

مسئلة : ( 60 ) : إذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك :

المتن : أقول : لا يجب ذلك لأجل ان الوصول إلى الواقع بالاحتياط جائز كما مر في أوائل الكتاب مع فرض عدم تعذر أو تعسر الاحتياط مضافا إلى أن مع عدم حصور الأعلم وعدم الوصول اليه لو كان غيره حاضرا يجوز تقليده لان قول الأعلم مانع لا شرط فما لم يحرز المانع يجوز الرجوع إلى غيره كما حققنا ذلك في مبحثه : قوله : وإلّا فان أمكن الاحتياط تعيّن : ( بقيّة المتن ) ان لم يكن غير الأعلم أيضا حاضرا لما مر : قوله : وان لم يكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم بقيّة المتن : وذلك ظاهر لما مر : قوله : وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور : بقية المتن : أقول : وجه ذلك حصول الوثوق بقول المشهور بالنسبة إلى