تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥

مسألة : ( 56 ) : قال : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى

إلّا إذا كان مختار المدعى عليه اعلم بل مع وجود الأعلم وامكان الترافع اليه الأحوط الرجوع اليه مطلقا : المتن : قوله : اختيار الحاكم الخ لا يخفى انه ليس في المقام دليل قاطع نلتزم به ولا يخفى انا كتبنا في ذلك شيئا في شرح القضاء من الشرائع الا ما ادعى من الاجماع في المحكى عن المستند لو تم نعم من شأن من يدعى ان يجعل حاكما لطرح دعواه . واما تقديم الأعلم فهو منوط باحرازه ومعه يكون قوله مانعا عن نفوذ غيره كما فصلنا القول فيه في مسئلة تقليد الأعلم فليس الأعلمية بشرط وفي اخبار المسألة كما أسلفنا دلالة إلى تقدمه مع معاضدة العقل وذلك منوط بالامكان وعدم الحرج بالرجوع إلى البلاد البعيدة :

مسألة : ( 57 ) : قال : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبين خطاؤه :

المتن : وذلك مضافا إلى المشهور بل الاجماع الذي يدل على صحة عدم جواز النقض مما يستفاد من الروايات وحكمة القضاوة في المجتمع البشرى يدل عليه ما في المقبولة من قوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فإنما بحكم اللّه استخف وعلينا رد الخ والاشكال في السند من حيث عمر بن حنظلة لا يصغى اليه بعد توثيق الشهيد الثاني وبعد