تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
وكذا في الحلية والحرمة فإذا أفتى المجتهد الأول الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فان باعه أو اكله حكم بصحة البيع وإباحة الاكل . واما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله وهكذا : المتن : قوله : لا يجب عليه إعادة الخ لا يخفى ان الفرض ان المسألتين السابقة واللاحقة من الاجتهاد لا العلم وكشف الخلاف فحينئذ نقول لا ترجيح لأحدهما على الآخر وان كان اللازم هو العمل باللاحقة مضافا إلى الاستصحاب واما مسألة اجزاء الامر الظاهري المبحوث عنه في الأصول ففيها بحث ولقد أوضحنا شطرا من الكلام فيها في كتابنا - ( المحاورات الأصولية ) المطبوع فراجع وعلى ما ذكرنا لا فرق في عمل نفسه وعمل مقلده لعدم العلم بالخلاف الواقعي كما لا يخفى ومن هنا تعرف ما فيه من بعض الشراح فافهم فان في صورة الخطاء يلزم التدارك : قوله : وكذا لو أوقع عقدا الخ لان ما قلنا يجرى في العبادة والمعاملة وما يقال من دعوى الاجماع المحقق في الأولى دون الثانية بعيد لان الكلام في تأصل الاجماع فتأمل : قوله : واما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا الخ : ووجه ذلك ظاهر إذا الشيء المذكور يكون موضوعا للاجتهاد الثاني فيخرج عن الأول فيترتب عليه حكم الاستنباط الثاني اللازم الاجراء فعلا فما عن السيد الحكيم قدس سره من قوله ( غير طاهر ) في قول الماتن ( فلا يحكم ) ضعيف :