( القضاء ) شرحا للشرائع والبيع تقريرا وتحليلا لكلام شيخنا الأنصاري قدس سره كما لا يخفى :
مسألة : ( 52 ) : إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد :
المتن :
لان تقليد الميت حدوثا وبقاء من المسائل النظرية فلا مناص له إلّا من الاجتهاد ان كان من أهله أو التقليد نعم لو كان في زمان البقاء على الميت عمله مطابقا للواقع صح ولو اتفق بعد الرجوع صحة البقاء لا يفيد في صحة عمله لأنه كان بلا استناد إلى الحجة :
مسألة : ( 53 ) : إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها
أو قلد من يكتفى في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة وكذا لو أوقع عقدا أو ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول - بالبطلان يجوز له البناء على الصحة .
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
واما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وان كان مع استعمال ذلك الشيء .
واما نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته .