مسألة : ( 54 ) : [ الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو . . . ]
قال الماتن : الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى المجتهد الميت : المتن :
كل ذلك لأجل العمل بظاهر التوكيل مع اطلاقه وكذا باب - الوصاية وكون الوكيل ممثلا للموكل كما لا يخفى :
مسألة : ( 55 ) : قال : [ إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو . . . ]
قال : إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد الفارسي والمشترى مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع لأنه متقدم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحا من الطرفين وكذا كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته :
المتن :
ووجه ان حسب حكم الواقعي أو الظاهري بلحاظ الطريقية في البيع لا تحقق له لان المشترى القائل بالبطلان لا يرى الزاما في المقام الذي هو مما لا مناص إلّا منهما والقائل بالصحة لا يفيده ان يقول البيع صحيح عندي لان البيع ارتباط فإنشاؤه مما لا طرف له .
ولا يخفى ان المسألة لا تتم بالامكان والاحتمال أو بقد يقال كما في الكتب