لا يخلو عن خدشة :
مسألة : ( 50 ) : يجب على العامي زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ان يحتاط في اعماله :
المتن :
اعلم أن العامي قد لا يهتدى سبيلا إلى الاحتياط وإن كان مقتضى القاعدة وجوب إتيان ما ثبت من الدين بالضرورة اما بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط .
والظاهر كفاية الاطمينان بالسؤال عن أهل العلم أو الوالدين المتدينين العارفين أو أهل الأيمان إلى أن يهتدى سبيلا إلى المجتهد ثم الفحص عن الأعلم لأنه ليس بشرط في العمل بل الأعلم مانع عن الرجوع إلى غيره كما حققنا ذلك في مسئلة الرجوع اليه :
مسألة : ( 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيّما على القصر فإنه لا يبطل توليته وقيمومته على الأظهر : المتن :
الوكالة من العقود القائمة بالاذن فهو والمأذون ينعزل لأجل انقطاع الأذن كما بين في الوكالة مضافا إلى دعوى الاجماع عليه .
واما قوله قدس سره في التولية والقيمومة لا تبطل على الأظهر فاشباع الكلام فيه موكول إلى باب القضاء وغيره ولقد تكلمنا فيه في كتابنا