الفتوى فيها الذي يشمل الناقل والفتوى عبارة عن اسم من بين الحكم بالسند الشرعي . والضامن عبارة عن الكفيل الملتزم .
وإذا عرفت معنى الجملة فاعلم أن الناقل والمفتى مع الالتفات ضامن لبيان الحق على ما هو عليه وإلّا فعليه الوزر واللعنة وإذا أخطأ كان الخطاء عذرا ولما التفت علم أنه ابان خلاف الحق فحينئذ يعلم أن وزر الحرمة مع نقل الإباحة ووزر ترك الواجب مع النقل أو الحكم - بالاستحباب مثلا عليه فيجب الاعلام لكونه ضامنا لبيان الحق كما لا يخفى :
المسألة : ( 49 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على أحد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة
وانه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع لا يجب عليه الإعادة : المتن :
لا يخفى ان المسلم المتدين يجب عليه تعلم محتوى العبادة لتيسر له العمل بها وظاهر كلام الماتن قدس سره أيضا ما ذكرنا إلّا انه يجوز اتفاق ما لا يعلم حكمه في أثناء الصلاة فحينئذ يبنى على أحد الطرفين ولكن برجاء المطلوبية ومراد الماتن قدس سره من السؤال التطرق إلى كشف الواقع لا ان له ربطا في صحة عمله كما يتوهم وباقي العبارة واضح لما مر في مسئلة المطابقة وبما انه يمكن المطابقة فيما اتى وبنى لا يجوز له القطع فما عن المحقق الخوئي دام علاه في تقريراته في فقه الشيعة لمقرره العالم الحجة الخلخالى دام فضله من التخيير بين البناء وقطع الصلاة