تنبيه :
لا فرق في وجوب الاعلام بين الأحكام الخمسة لأنها بما هو حق لا يقبل الكتمان .
وقد استدل المحقق الخوئي دام علاه بما في صحيحة أبى عبيدة الحذّاء قال : قال أبو جعفر عليه السلم من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللّه تعالى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه : المروية في ( الوسائل ) في الباب ( 4 ) من أبواب صفات القاضي :
وفيه ما لا يخفى : وذلك ان الناقل والمفتى خطاء يشمله حديث الرفع ولا يشمله هذا الخبر مع حالة الخطاء والغفلة فكيف يكون سندا للاعلام نعم لو التفت واستمر في ذلك الامر العياذ باللّه يشمله ذلك الخبر وكلامنا في وجوب الاعلام بعد الانتباه .
نعم لا بأس بالتمسك برواية عبد الرحمن بن الحجّاج المروية في الباب 7 من أبواب آداب القاضي من ( الوسائل ) : قال : كان أبو عبد اللّه عليه السلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابى فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فاجابه فلما سكت قال له الاعرابى أهو في عنقك فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فاجابه بمثل ذلك فقال له الاعرابى أهو في عنقك فسكت ربيعة فقال أبو عبد اللّه عليه السلم هو في عنقه قال أم لم يقل . وكل مفت ضامن :
بتقريب . ان الافتاء عبارة عن إبانة الحكم في المسألة واخراج