مراعاة أدلته إذ معها يستنبط عدم صحته ولو لأجل البناء على الأحوط كما لا يخفى :
المسألة : ( 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما اعلم في احكام العبادات والآخر اعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
وكذا إذا كان أحدهما اعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الآخر : المتن :
قوله : فالأحوط تبعيض التقليد : لصدق تقليد الأعلم ولو في حصة من العبادات أو المعاملات وليس في أدلة التقليد شيء يشير إلى التقليد في الكل :
وقوله على الأحوط جار على ما اختاره وعلى ما اخترنا يكون على الأقوى وليس المسألة لأجل عدم الفرق في بناء العقلاء كما عن الحكيم قدس سره بل لأجل مقتضى أدلة المسألة :
المسألة : ( 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه .
وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام :
المتن :
لان سنة اللّه تعالى شانه لا مناص إلّا ببيان وتعليم وتبليغ ما هو عليه ( ولن تجد لسنة اللّه تبديلا ) والخطاء من الناقل والمجتهد عذر ومع الالتفات يجب الاعلام لا ظهار الحق كما هو وتدارك ما نقل أو أفتى بغير علم مع الغفلة والخطاء وإلّا يدخلان في آية الكتمان .
* * *