الاحراز فعلا للعمل اللاحق والبناء على الصحة في السابق فيه شائبة الارفاق وان كان مقتضى أصل الشك الفساد فتأمل :
المسألة : ( 46 ) يجب على العامي ان يقلّد الأعلم في مسئلة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
ولا يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات : المتن :
قد قلنا في مسئلة التقليد ان أصل التقليد اجتهادي لا فرعى .
واما تقليد الأعلم من حيث الجواز فلا اشكال فيه بل امر يقيني وانما الكلام في المقام من حيث الوجوب وعدمه والوجوب حكم فرعى لا مناص فيه الا من التشخيص فحينئذ لا يبعد ان نقول إن الرجوع إلى الأعلم أيضا كأصل التقليد اجتهادي ينشأ من حكم الفطرة بان من كان اعلم يكون قوله اكشف واحكى عن الواقع فيتعين من حيث الحجية لا من باب القدر المتيقن من الحجتين .
نعم لو كان شاكا لكان رفعه بتقليد الأعلم ( قوله ) يشكل جواز الاعتماد عليه :
ولكن الظاهر عدم الاشكال بحسب القاعدة لأنه قلد الأعلم في المسألة بمقتضى دلالة أدلة الأعلم :
تنبيه :
اعلم أن الأعلم لو كان اعلم لما سنح له القول بتقليد غير الأعلم مع