الحكومة ) للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ) فإنه دال على أن القضاوة انما هي للنبي أو وصيه . ومن لم يكن عادلا كيف يكون مأذونا في القضاء ومنصوبا منه : فراجع :
قوله : وتثبت الخ قد تقدم الكلام في تلك الجملات في المسألة الثالثة والعشرين فان شئت تجديد النظر فراجع .
المسألة : ( 45 ) : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز البناء على الصحّة في اعماله السابقة وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا :
المتن :
أقول : اما البناء على الصحة فلأجل اصالة الصحة في فعل المسلم الذي دل عليه الاجماع ونصوصها المذكورة في محلها .
وفعل المسلم معنى يشمل لفعل الانسان نفسه وغيره ولا يخفى ان الاستقراء الحاصل في حول عمل العامل يعطى ان العامل في العبادة أو في عمل شيء مترتب بعضه على بعض يلاحظه حسبما هو عليه من الشكل والمسلم حين العمل بالعبادة أيضا متذكر بعمله على ما هو عليه ويؤيد أو يدل عليه ما عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو .
ودعوى اختصاصها بغير نفسه محل منع :
وأيضا ظاهر حال المسلم دال على الصحة في السابق فإنه إذا أراد ان يعمل العبادة لا يترك شيئا يمكن تأثيره فيه وهذا راجع إلى ما مر :
قوله : وفي اللاحقة يجب الخ وذلك ان مقتضى الشك هو