صحيحا بتقريب ان التشخيص وجبر الحاكم الجور فيه وان كان اثما إلّا انّه لا ينافي تشخيص الدين بعد كونه حقا فلا يترتب على الاخذ حرمة بل الحرام هو الرجوع وجبر الحاكم كما لا يخفى .
جواز الرجوع عند الانحصار
قوله قدس سره : إلّا إذا انحصر استفادة حقه بالترافع عنده المتن :
أقول إذا انحصر اخذ الحق بالترافع عند من لا أهلية له فهل يجوز الرجوع اليه أم لا قد يقال كما قيل بالمنع أيضا لإطلاق النصوص وهو في بدو النظر استدلال ولكنه غير دقيق لان الفقيه لا مناص له إلّا من مراعاة جميع الأدلة ولو كانت أدلة في المرحلة الثانية كادلة نفى الضرر والعسر والحرج فإنها ناظرة إلى الأولى وحاكمة عليها فحينئذ يجوز الترافع عنده إذا علم أن حقه حق كما لا يخفى :
المسألة : ( 44 ) : ( العدالة في المفتى والقاضي )
يجب في المفتى والقاضي العدالة وتثبت بشهادة العدلين وبالمباشرة المفيدة للعلم بالملكة أو الاطمئنان بها وبالشياع المفيد للعلم المتن :
أقول : اما المفتى فلما مرّ واما القاضي فلما حققنا في كتابنا ( القضاء ) شرحا للشرائع وان شئت فارجع إلى الباب الثالث من أبواب صفات القاضي من ( الوسائل ) خصوصا إلى رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام فان فيها قوله عليه السلام ( انما هي ( اى