سحتا وإن كان حقا ثابتا شموله لهما كما لا يخفى وغيرها والاشكال في الرواية ليس بشيء لما حققنا في أوائل الكتاب وهو مختار كفاية الأحكام حيث قال بعد نقل الأخبار الدالة على حرمة التحاكم إلى الطاغوت ويستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ شيء بحكمهم وان كان له حق وهو في الدين ظاهر وفي العين اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم :
وامّا التفصيل في المقام
لا يخفى ان الفرق بين العين فلا حرمة في اخذها وبين الدين فيحرم بملاك عدم الرضا من المعطى فحينئذ لا يتعيّن ما في الذمة ولا - يتشخص في المدفوع غير وجيه بل خلاف ظاهر الرواية اى المقبولة لان تصحيح اخذ العين بملاك عدم صدق السحت عليه بتفسيره انه عبارة عن مال الغير المحرم كما عن المحقق الآشتياني قدس سره ص 22 وكما عن العالم الفقيه المحقق الخوئي دام علاه .
غير ظاهر لان السحت ليس عبارة عما فسّر كما عن الآشتياني وغيره بل هو عبارة عن المال الحرام يقال اكتسب سحتا اى المال الحرام فالعين الذي يؤخذ بحكم من لا أهلية له تكون كالمغصوب ولو بالعنوان الثانوي :
تنبيه :
ولو كان ما قلتم صحيحا في العين لكان التوجيه في الدين أيضا
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 434
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٣٤