تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
قوله : من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء إلى آخر المتن في المسألة فلقد فصلنا القول فيها في كتابنا ( القضاء ) شرحا للشرائع للمحقق قدس سره ونشير هنا إشارة : اما حرمة القضاء ممن ليس باهل فلانّها محل اتفاق بين الفقهاء كما في المسالك وغيره وظاهر الماتن هنا أيضا هو الذي ليس له تشخيص ونظر مضافا إلى النصوص فراجع إلى الوسائل ومن هو كذلك ليس باهل لا انّه غير مأذون بالاذن الخاص أو العام كما ترى في بعض العبائر : قوله : ولا يجوز الترافع اليه : اى مع امكان الرجوع إلى حكامنا لما في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام : من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت : وفي المسالك انه عندنا كبيرة وغيرها من الروايات الكثيرة فراجع ( الوسائل ) الباب 11 من صفات القاضي منها رواية أبى بصير الباب 1 من صفات القاضي ومنها رواية محمد بن مسلم في الباب : قوله : ( ليس بنافذ ) للأصل وعدم تحقق موضوع النفوذ : قوله : ولا الشهادة عنده : لقوله تعالى شأنه :
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
: فالشهادة عنده تكون عملا امضاء لقضاوته وهو تشريع محرم : قوله : ( والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ) : لا يخفى ان مقتضى مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها عدم جواز اخذ شيء بحكم الجائر والمتصدى الذي ليس باهل لأنه طاغوت سواء كان دينا أو عينا لان ظاهر قوله عليه السلام فيها من قوله ( وما يحكم له فانّما يأخذه