الشرائط فإذا قلد ثم شك في صحته بنى على اصالة الصحة في فعله التقليدى ويترتب عليه صحة اعماله السابقة .
نعم عليه ان يفحص فعليه اما الاستمرار أو العدول :
مسألة : ( 42 ) : قال : إذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص :
المتن :
وجوب الفحص لتحقيق الموضوع فإن لم يحصل في الآن الأول ففي الثاني للاحراز :
مسألة : ( 43 ) : قال : من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
وكذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنافذ ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وان كان الآخذ محقّا الّا إذا انحصر استفادة حقه بالترافع عنده : المتن :
لا يخفى ان ظاهر كلامه قدس سره بقوله يحرم عليه الافتاء ناظر إلى من ليس له تشخيص وترجيح الذي هو معنى الاستنباط فالحرمة واضحة لأنه قول بلا علم ويدل عليها روايات نقلها ( الوسائل ) في الباب الرابع من أبواب صفات القاضي ولا احتياج إلى النقل لان المسألة مما لا ريب فيها .
واما لو كان مجتهدا ولكن كان فاسقا فمجرد الافتاء لا يكون حراما ولكن لا يقبل منه لفقد العدالة فتطويل الكلام في المقام كما عن الشارحين استطراد :