التقليد حين الالتفات أو القطع لو فرض حصوله فحينئذ لا يجب القضاء أو الإعادة : وصور المطابقة وعدمها فصلناها في قاعدة المطابقة فيما سبق :
قوله : وإلّا فيقضي : اى فإن لم يعلم بان شك أو ظن الذي هو في حكمه في الموافقة وعدمها وبعبارة أخرى لا يعلم الموافقة ولا المخالفة فإن كان في البين متيقّن البطلان فيقضيه وهو واضح .
واما الزائد عنه فقد يقال بلزوم القضاء لعدم احراز البراءة عن التكليف والاشتغال به يوجب الخروج عن العهدة والمسقط هو احراز الموافقة ولم يحرز فالأصل بقاء التكليف فيجب الاتيان ثانيا بمقتضى الأمر الأول كما هو الحق لا بعنوان تعدّد المطلوب لأنه لا يفهم فالتعدد تصوّر لا دلالة :
وقد يقال : ان الفرض ان المكلف لم يحصل له العلم بالمخالفة غاية الأمر انه يشك وح هو داخل في أدلة عدم العبرة بالشك بعد العمل والفراغ مع احتمال الموافقة ونظر الماتن قدس سره بقوله ( على الأحوط ) إلى القول الأول إذ اصالة البراءة تنجر إلى ترك ما كان منجزا نعم رعاية الاحتياط لازم ما لم ينجرّ إلى العسر والحرج كما لا يخفى فتأمّل .
مسألة : ( 41 ) : قال : إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصّحة :
المتن :
لا يخفى ان المسلم الملتفت إلى وظيفة الدين يقتضى ان يراعى