مسألة : ( 38 ) : قال : إذا كان الأعلم منحصرا بين شخصين ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وإلّا كان مخيّرا بينهما :
المتن :
أقول : ولقد بيّنا ان الأعلم مانع عن الرجوع إلى غيره فما لم يحرز المانع لا باس بالتخيير فلا وجه للاحتياط بقوله فهو الأحوط :
مسألة : ( 39 ) : قال : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال :
المتن :
قوله : ( إذا شك ) لا بد له من منشإ من مطلق السماع أو الاحتمال أو القول بالفروض بلا سند فحينئذ يجوز البقاء على ما حصّل من الاطمينان على التقليد بمقتضى رواية زرارة كما تعرفها في الاستصحاب ويجوز له التبين في بعض الموضوعات ومنها ذلك :
مسألة : ( 40 ) : قال : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع .
أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفا بالرجوع اليه فهو وإلّا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط . وان كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن : المتن :
أقول : قوله ( للواقع ) العلم بالموافقة قد يكون بالاجتهاد أو