أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد : المتن :
أقول : بمجرد التوقف والترديد ينتفى استظهاره في تلك المسألة مثلا فيكون فرض المقلد الرجوع إلى الأعلم بعده لأنه حجة عليه فلا وجه للاحتياط :
مسألة : ( 33 ) : قال : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
ويجوز التبعيض في المسائل وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع ونحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره :
المتن :
أقول : قوله : ( أيّهما شاء ) ظاهر لكونهما مصداقان للأدلة .
واما قوله : ( ويجوز التبعيض ) فهذا مع مخالفه فتواهما لا يجوز إذ اطلاق التخيير مقيّد ح بالابتدائى .
وقوله : ( بل الأحوط اختياره ) بل لا يخلو عن قوة كما مرّ الكلام بما يناسب المقام :
مسألة : ( 34 ) : قال : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم
وان قال الأول بعدم جوازه :
المتن :
أقول : قوله ( فالأحوط العدول ) لا يخفى عليك انه مرّ في مسئلة