العلم والقطع فإنه يوجب العلم بمخالفة أحدهما الواقع كما يعلم بالتأمّل الصادق فتأمّل فان بعض الأعاظم من الفقهاء نسب هذا القول اى عدم النقض إلى ظاهر الشيعة فقال : ظاهر المذهب عدم وجوب الإعادة والقضاء في العبادات عليه وعلى مقلديه ويدل عليه العسر والحرج الخ كلامه كما في التنقيد للمحقق الزنجاني قدس سره ص 182 :
المعاملات :
قال المحقق القمي رضوان اللّه عليه : بالتفصيل بين ما يقتضى الاستمرار كالعقود اللازمة والايقاعات التامة وبين غيره .
ثم مثل لمقالته بما إذا جوز تزويج بكر باذنها وكان أبوها غائبا عنها فان العقد يستلزم الدوام اما دائما أو منقطعا بالنسبة إلى الأمد المضروب وقطع الاستمرار يتوقف على ما جعله الشارع قاطعا كالارتداد والطلاق وقضاء الأمد والرضاع اللاحق .
ولم يظهر من الشرع ان من القواطع تبدّل رأى المجتهد : نقله في التنقيد ص 184 ثم استشكل : والتحقيق ما ذكرنا :
الاجماع :
والاجماع على عدم النقض معارض بما عن العلامة وعميد الدين قدس سرهما يدعيان الاجماع على النقض فهو ح مورد للترديد كما عن
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 425
مساهمون: الشيخ راضي النجفي التبريزي
ص٤٢٥