تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بمقتضى النظر الثاني مورد عمل وحجة فعليّة والأول ح لا يعوّل عليه لكونه خلافا في نظره ويكون خلافا في نظر مقلديه . اشكال ودفع : اما الأول فهو ان يقال إن نسبة الاستظهارين المتعاقبين كالقطعين فكما يحكم في القطع بخلاف القطع بلزوم القضاء فلم لا يحكم في الاستظهار . فإنه يقال إن الجواب قد علم ممّا ذكرنا من أن الثاني ليس قطعا بفساد الأول وطريان الثاني لا يوجب القطع بخلاف الأول حتى يعلم الفوات مثلا فيجب القضاء بخلاف العلم فإنه يوجب القطع بخلاف الواقع : اشكال ودفع : لا يقال إن استظهار المجتهد بعد قيام الدليل على حجيّته أيضا قطع شرعا فيكون كالقطعين : فإنه يقال : نعم ولكن بالإضافة إلى وجوب العمل على طبقه لا جميع الآثار المترتبة على صفة العلم ومن المعلوم ان سبيل عرفان الفوت الواقعي انما هو العلم فكون الاستظهار الثاني بمنزلة العلم في لزوم العمل على طبقه لا يوجب كون فوات الواقع فيما سبق قطعيّا إذ الاستظهار الثاني يكون معتبرا في الآتي ولا ربط له إلى ما سبق إذ هو أيضا كان كالثانى معتبرا والعمل بالأمرين ولو لأجل التعبّد لا مانع منه بخلاف