إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له ان يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام . أو مكروه أو مباح له ان يتركه لاحتمال كونه مبغوضا : المتن :
أقول : وجه ذلك ظاهر بناء على عدم اعتبار الوجه والتمييز وكفاية القربة كما هو الحق هذا في جانب الإتيان .
واما جانب الترك فانّه بما هو لا بأس به لا بالعنوان :
مسألة : ( 31 ) : قال : إذا تبدّل رأى المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأول :
المتن :
تحقيق المقام لاتّضاح المرام يقتضى الكلام في تحليل المسألة فنقول بعد استثناء الضروريات والقطعيّات والمتواترات التي لا تبدل فيها عمّا هو عليه . يقع الكلام في الأدلة الاجتهادية التي قد يقع الخطاء في الطريق وقد يقع من المستطرق وتلك المدارك الاجتهادية في حكم العلم للاستطراق والوصول إلى الواقع بالغاء الخلاف واسقاطه عن الاعتبار باعتبار كونها امرا عقلائيا يركن إليها والكلام في الجعل موكول محله :
اما الواقع :
فاعلم أن الأحكام الشرعيّة التي تأصّلت بالتشريع الإسلامي لها