تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
فتوى المستثمر المجتهد الذي امر المقلّد والمستفتى إلى الاعتماد إلى المفتى ومن هنا يعلم أن الاستحباب والكراهة والإباحة أيضا حكم شرعي يجب في تشخيصها التقليد : قوله : ( كل فعل يصدر منه ) لان موضوع الاحكام هو فعل المكلّف فله حكم لا بدّ من احرازه ولو بالتقليد . نعم لو علم المكلف ان فعله خارج عن جهة الحرمة والوجوب فله ان يأتي به بلا اعتماد إلى التقليد إلّا ان يريد اتيانه بعنوان مستحب أو يتركه من جهة كراهته فإنه ح يلزم الاعتماد على الاجتهاد أو التقليد لان جامع الحكم حكم لا مناص للمكلف إلّا من الاحراز حتى الإباحة : تنبيه : ولذا قلنا إن التسامح في أدلة السنن تسامح كما نفصله إن شاء اللّه ومن هنا تعلم استقامة قول فقيه عصره الخوئي دام علاه في الأدعية المستحبة من قصد الرجاء لو لم يثبت استحبابه كما في تقريراته بعنايته في العلم الثاني من الأصول وهي الحجة فعلم الأصول علمان علم بالألفاظ وهي الأصول المحاورية الضرورية وموضوعه ( الكلام المحاورى ) وعلم بالحجّة وموضوعه جامع الحجة . والأول من مقولة الكيف المسموع وهي الكلام المحاورى : والثاني من مقولة المعنى والمعقول فلا مناص الا من تأصل العلمين علم الالفاظ . وعلم الحجة فراجع إلى الجزء الأول من كتابنا ( المحاورات الأصولية أو واقع الأصول اللفظية ) المطبوع :

[ مسألة : ( 30 ) : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو . . . ]

مسألة : ( 30 ) : قال الماتن :
تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 421 | الشيخ راضي النجفي التبريزي