ومنها ما روى أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج في باب احتجاج أبى محمد العسكري عليه السلام ص 254 طبع النجف بالمرتضوية في قوله تعالى
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ
الخ والرواية طويلة وما هو محل الاستشهاد قوله عليه السلام .
واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الخ ونقله الوسائل في باب 10 من القضاء :
ولا يخفى ان الإمام عليه السلام عرف الفقيه الذي هو موضوع للرجوع والتقليد الذي هو تطبيق العمل وذلك لان الموضوع من قبيل العلة بالنسبة إلى الحكم ومن المعلوم ان الحكم لا يكون محققا لموضوعه فبالطبع قدم الموضوع المتصف بالصفات المذكورة وعرفه بها للتمييز بين الحجة وغيرها في بيان الاحكام وجواز التقليد بل وجوبه ثم امر بالتقليد ولا اشكال في دلالته فيما نحن بصدده :
ثم لا يخفى ان للعدالة موضوعية لصحة الرجوع والتقليد وهل هذه الصفات اشاره إليها أوهى معتبره بحيالها والظاهر عناوين مشيرة إلى معنى العدالة واحرازها والبحث المشبع يأتي في شرائط المفتى إن شاء الله تعالى :
قال الشيخ الحرّ بعد نقله :
قال أقول التقليد المرخّص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأي