شهادة العدلين :
لا يخفى ان مادة ( ش وه ود ) كما في المقاييس لا بن فارس وغيره بمعنى العلم والحضور والاخبار عن علم انتهى كلامه .
والاقرار اثبات الشيء .
فالاخبار عن علم إذا كان متعلقا بنفس الانسان يسمى اقرار بل يمكن ان يقال إن الإقرار على النفس شهادة لأنه اخبار عن علم ولا يبعد حيث يستظهر ذلك من قوله تعالى شانه
( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ )
فافهم :
وإذا كان بأمر متعلق بالغير يسمى شهادة :
الشاهد والشهيد :
الفرق بينهما ان الأول بمعنى الحدوث والثاني بمعنى الثبوت فإذا تحمل الشهادة فهو شاهد باعتبار تحمله وإذا ثبت تحملها زمانين أو أكثر فهو شهيد كما عن كنز العرفان : ج 2 ص 50 :
دليل اعتبار البينة :
لا يخفى على المتتبع المتظلع في أبواب الفقه ان اعتبارها يعد من ارسال المسلمات ومما يمكن تحصيل الاجماع المحصل عليه فضلا عن المنقول الذي لا نتمسك به في المقام حتى يورد بعض الكلام من بعض الاعلام :
وقبل الخوض في البيان نورد ما يقال ويحتمل في حجية البينة من الأقوال والاحتمال .
قال الشهيد عليه الرحمة في القواعد : البينة حجة شرعية :